الشهيد الأول

123

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 258 ، قال : « قلنا : إن أسلف الغنم في اللحم ، لا يجوز بغير خلاف ، . ، وإن كان جعل اللحم الثمن ، والمسلَّم فيه الغنم ، ووصفها ، وضرب الأجل المحروس ، فذلك جائز » . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 . ( 3 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 604 ، والشيخ الطوسي في « الخلاف » ج 3 ، ص 75 ، المسألة 126 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 100 ، « النهاية » ص 377 . ( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 122 ، المسألة 126 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 478 . ( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 373 . ( 6 ) « المراسم » ص 179 . ( 7 ) « الوسيلة » ص 254 . ( 8 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 76 ، المسألة 126 . ( 9 ) « الكافي » ج 5 ، ص 191 ، باب المعاوضة في الحيوان . ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 176 ، ح 794 ، باب الربا ، ح 14 وفيه : « كره بيع اللحم بالحيوان » ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر . ، ح 131 . ( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 122 - 123 ، المسألة 80 .